501الولي ببيع العوض و ما تبقى من السابق و لم يطرأ عليه خراب و مضى على ذلك مدة حتى توفي الولي و قيمته مجمدة حتى هبطت قيمتها بلحاظ الأعيان حتى تنبه لذلك ولي آخر على أوقاف أخرى لصاحب الوقف المباع و قام يطالب به مدعياً بطلان البيع للوقف و أنه بلا مسوغ، فهل له ذلك شرعاً أو ليس له فيحمل ما حصل على الصحة مع أنه لا تتوفر معلومات عن الأسباب الداعية لبيعه إلّا أن المشتري يعترف بعدم الخراب حين الشراء و لا يوافق على تركه لعدم تعويضه لموت البائع و عدم قبوله القيمة الموجودة لهبوطها بلحاظ القيمة الحالية للعين؟ باسمه تعالى: : لا يحكم بصحة بيع الولي السابق للوقف و على المشتري رد الوقف المبيع لوليه بالفعل، و اللّٰه العالم.
(1796)
توجد أرض قيمتها 140 ألف مثلاً جمعنا من المؤمنين 50 ألف ريال لشراء الأرض و لنجعلها حسينية فجمع المال كان بهذه النية و أردنا أن نشتري الأرض من المالك كيف نشتريها و كيف نجري الصيغة، هل صيغة الشراء أول ثم نجري صيغة الوقف و تدخل في ملك من أولاً هل في ملك الباذل و هم جماعة أو تحتاج المسألة إلى الوكيل أم كيف و أيضاً نريد صيغة تشمل أن يكون الطابق الارضي حسينية و الثاني شقق للايجار لمنافع الحسينية و الأرضي حسينية و لمنافع المؤمنين في مناسباتهم في الأفراح و الفواتح؟ باسمه تعالى: : المتصدي لجمع المال إذا ذكر للباذلين بأنه يريد أن يشتري أرضاً للغرض المذكور (من جعل الطابق الأرضي حسينية لمناسبات المؤمنين من الأفراح و الفواتح و جعل الطابق الثاني شقق للايجار لمنافع الحسينية) و يوقفها بعد البناء و الأحوط أن يستأذن الحاكم الشرعي في الشراء و إجراء الصيغة، و اللّٰه العالم.
(1797)
رجل أوقف أرضاً على أن يبني حسينية تقام فيها مراسم العزاء على