502أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ، و تقام فيها المناسبات الدينية، فهل يجوز بناء شقق فوق الحسينية و تأجيرها على أن يعود ريعها لصالح الحسينية، و إذا كان الجواب هو عدم الجواز، فماذا يصنع بالشقق التي بنيت فوقها الآن؟ هل يهدمها أم يحولها إلى طابق آخر للحسينية أم ماذا؟ باسمه تعالى: : إذا لم يكن السكن فوق الحسينية مزاحماً لإقامة العزاء و سائر المناسبات فيها فلا بأس بهذا البناء مع رجوع ريعة للحسينية، و اللّٰه العالم.
(1798)
أحد المؤمنين قد أوقف بيته بموجب الصيغة التالية: (وقفته على أولادي الموجودين حال الوقف و من يتجدد له من الأولاد ذكوراً و إناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على أولاد أولاده الموجودين حال الوقف و من يتجدد ذكوراً و إناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، و هكذا في كل طبقة متجددة و من مات منهم و لم يعقب فحصته لأهل طبقته على نهج الميراث الشرعي، و إذا مات أحد في حياة أبيه و كان له عقب دخل العقب في الوقف بعد موت جده و نزل منزلة أبيه فيشارك أعمامه) . و قد توفي أحد أبناء الواقف بلا عقب (و كان لديه أخ و أخت لأمه و أبيه) ولديه (أخوين و ثلاث أخوات لأبيه فقط) .
أ) هل حصة الأخ المتوفى بلا عقب ترجع فقط لأخيه و أخته الشقيقين؟ ب) و إذا كانت حصة هذا الأخ ترجع لأخيه و أخته الشقيقين فما بعد موتهما تنتقل لأولادهم الموجودين؟ و هل بعد وفاتهم تنتقل لأولادهم؟ ج) و إذا توفي الاخوان الاشقاء و عندهم أولاد و بقي الاخوة غير الاشقاء فهل الأخ غير الشقيق مقدم على أبناء أخيه الاشقاء فيأخذون حصة أخيهم غير الشقيق؟ باسمه تعالى: : أ) نعم ترجع فقط لأخيه و أخته الشقيقين، و اللّٰه العالم.
ب) ترجع حصة من لا عقب له بعد موت الشقيقين لأولاد الشقيقين و من بعد أولادهم