503إلى أولاد أولادهم، و اللّٰه العالم.
ج) تلك الحصة لا ترجع إلى الإخوة غير الاشقاء، و اللّٰه العالم.
(1799)
إذا لم يعين الواقف للحسينية ولياً بعده فالمفروض أن الولاية تكون بيد الحاكم الشرعي، فحيث لا يوجد مجتهد البلد، هل تنهض إدارة الأوقاف الرسمية بأمر إدارته أو يجب أن يتصدى لولايته وكيل أحد المراجع في الأمور الحسبية أو شخص منصوب بالخصوص لذلك؟ و هل يجوز لعائلة الواقف أن تتولى الوقف بدون إجازة الحاكم الشرعي كفاءة فضلاً عما إذا كانت غير كفوءة؟ باسمه تعالى: : يصح للواقف في وقف المسجد أو الحسينية أن يجعل التولية لنفسه أو لغيره لرعاية مصلحة المسجد أو الحسينية بأن يختار مثلاً العالم الورع للإمامة في المسجد و يقوم بمنع بعض الفعاليات التي لا يراها مناسبة لمصلحة المسجد و المصلين و من مصالح المسجد و الحسينية حفظ أثاثهما و رعاية الغبطة في الموقوفات للمسجد و الحسينية كما أن كل شرط أخذه في الوقف و منه شرط التولية لنفسه نافذ لعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها نعم عند عدم صلاحه و عدم مناسبة تصرفاته مع مصلحة المسجد فلا ولاية له و في فرض عدم نصب المتولي أو تبين عدم صلاحه فالمتصدي لهذه الأمور هو المأذون من قبل الحاكم الشرعي في الأمور الحسبية و مع عدمه فالمرجع هو عدول المؤمنين لدخول هذا الأمر في الأمور الحسبية، و اللّٰه العالم.
(1800)
برزت في منطقتنا ظاهرة مؤسفة ترتبط بالحسينيات أو المأتم و هي تأتي في سياق تحكم متولي الحسينيات في كل نشاط الحسينيات و ربما من دون رضى الناس و المؤمنين و هذه الظاهرة هي منع مجموعة من الحسينيات بدون اتفاق بينهم عن تدريس النساء المؤمنات للبنات الصغيرات اللاتي بلغن سن التكليف أو سيبلغنها قريباً من أجل إعدادهن لمرحلة التكليف أو منعهن من إقامة الاحتفالات