499فالسؤال هل هذا المقدار من الكتابة و النية القلبية في صيرورتها وقفاً أم لا بدّ من إجراء الصيغة؟ إذن هل يمكن للإمام تملكها أم لا؟ باسمه تعالى: : إن كان مقصوده من الكتابة عليها أن يجعلها وقفاً بعد ذلك بالوضع في المسجد فلم يتحقق الوقف في مفروض السؤال بمجرد الكتابة و يمكنه أن يملكها إمام المسجد و أما إن كان مقصوده من الكتابة صيرورتها وقفاً عند الكتابة فقد تحقق الوقف و لا يمكنه أن يملكها أحداً و إذا شك في أنه كان من قبيل الأول أو الثاني فلا تعتبر الكتب وقفاً للمسجد و يمكنه أن يتصرف فيها بما شاء، و اللّٰه العالم.
(1791)
أحد المشرفين على مقام ثلاثة من شهداء صفين يقوم ببيع سجادات صلاة تأتي وقفاً للمقام و يقول إنه يتصرف بثمنها في حاجيات المقام علماً أن هذه السجادات يتم التبرع بها للمقام للاستفادة منها عيناً؟ باسمه تعالى: : لا يجوز بيع تلك السجادات إلّا إذا علم من الخارج أنه أتي بها للتصرف في المقام عيناً أو قيمة و مع عدم العلم بذلك يتعين صرفها في المقام عيناً بأن تبقى هناك و يصلى عليها، و اللّٰه العالم.
(1792)
سبق أن استفتيناكم عن الوقف إذا خرب فتفضلتم (دام عزكم) أنه: (إذا لم يمكن إعادته نخلاً مرة ثانية فيمكن أن يباع بعضه و يبنى في الباقي بيتاً أو مركزاً أو ما شابه ذلك ثمّ يؤجر و يصرف ريعة لشراء أكفان موتى المؤمنين) و سؤالنا هو:
أ) إذا تعذر بيع الوقف للغرض المذكور و أمكن إجارة الأرض بداءً، فهل يتعين ذلك أم لا؟ ب) ما هو حكم الصلاة في الأرض المذكورة فيما لو بيعت و جعلت مسجداً مع فرض إمكان إجارتها من الأول؟ ج) ما هو حكم البيع لو بيعت الأرض المذكورة مع فرض إمكان إجارتها؟