498
(1787)
وقف خراب ما عدا ثلاث نخلات قائمات و إحداها لا تنضج و لا فائدة فيها و وجودها كعدمها و الولي على الوقف أجره شخصاً لينتفع به و ليعمر فاستعمله المستأجر كمطبخ لحسينية مجاورة و لكن النخلة الثالثة التي لا نفع فيها تزاحم الانتفاع به كمطبخ، فهل يجوز قلعها و إزالتها؟ باسمه تعالى: : إذا لم تكن النخلة مثمرة و لا عائد لها فلا بأس بقلعها عند مزاحمتها للانتفاع بالوقف، و اللّٰه العالم.
(1788)
مفروض السؤال السابق مصرف الوقف في شهر محرم يطعم به الفقراء، و لكن المتولي (جهلاً منه) كان يأخذ الإيجار و يشتري به طعاماً و يبذله في شهر محرم لعامة الناس في الحسينية ثم و بعد ثلاث سنوات التفت، فهل عليه القضاء؟ باسمه تعالى: : مفروض السؤال يضمن المتولي ما صرفه من حاصل الوقف على غير الفقراء، و اللّٰه العالم.
(1789)
امرأة وقفت بيت سكناها دائماً و أقامت العزاء الحسيني فيه مدة من الزمن و لما رأت المكان ضيقاً اشترت مكاناً أوسع منه فبقي الأول مهجوراً فالسؤال: هل يجوز إيجار البيت السابق و صرف النتاج في المأتم الجديد؟ أو بيعه و صرف ثمنه بتوسعة المأتم الجديد؟ باسمه تعالى: : إذا بقي المأتم الأول مهجوراً و لا يقام فيه العزاء الحسيني فما دام كونه كذلك لا بأس بإيجاره و صرف عائدة في المأتم الجديد، و اللّٰه العالم.
(1790)
شاب اشترى عدداً من الكتب ثمّ استغنى عنها، قال في نفسه أضعها في المسجد الفلاني فكتب عليها وقف المسجد و لما دخل المسجد وجد فيه إماماً يصلي فقال في نفسه أعطيها الامام يستفيد منها أفضل من تركها في المسجد فسألته هل أجريت الصيغة؟ قال: لا.