497باسمه تعالى: لا بأس بوقف البناية كما فرض، لا يجوز إخراج الإمام إذا كان فيه مهانة فضلاً إذا عدّ ذلك تحقيراً لعلماء الدين فإن للمتولي التصرف بما يناسب شأن المسجد و تعظيمه لا بما يعد وهناً للمذهب و تحقيراً للعلماء، و اللّٰه العالم.
(1785)
لو أضيف هذا البند بعد تأريخ الوقفية من قبل المتولي من دون إذن الحاكم الشرعي و إمام المسجد، فهل يحق للمتولي إخراج الإمام من البيت؟ باسمه تعالى: : لا بد أن يشترط ما ذكر عند وقف البناية أما إذا وقف البناية من غير اشتراط التولية لنفسه فيرجع أمر البناية الموقوفة إلى حاكم الشرع أو وكيله و لا أثر لجعل الواقف التولية لنفسه بعد وقف البناية من غير اشتراط التولية، و اللّٰه العالم.
(1786)
يوجد وقف موقوف على الطبخ في ميقات معين من مواقيت النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أو أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام) و في ريعة فائض يزيد عن حاجة ذلك الميقات الموقوف عليه.
أ) فهل يجوز شرعاً صرف أجرة الخطيب على القراءة في ذلك الميقات من ريع ذلك الوقف؟ ب) كما هل يجوز الصرف على المواقيت الأُخرى غير الموقوفة عليه أيضاً من ريع ذلك الوقف ج) هل يجوز بناء أو صيانة المأتم الموقوف عليه ذلك الوقت للطبخ في ذلك الميقات؟ علماً بان ذلك المأتم في حاجة ماسة إلى البناء لأنه آئل إلى السقوط؟ باسمه تعالى: : أ) لا يجوز صرف الفائض على أجرة الخطيب، و اللّٰه العالم.
ب) صرف الفائض على الطبخ في اليوم المعين على الطبخ في أحد الوفيات الأُخرى للأئمّة المعصومين: لا بأس به، و اللّٰه العالم.
ج) لا يجوز صرف ما وقف على الطبخ في البناء أو الصيانة للمأتم، و اللّٰه العالم.