496بها؟ باسمه تعالى: : إذا لم تكن هذه الكتب الموجودة في المقام الشريف مورداً للانتفاع كلا أو بعضاً فلا بأس بجعلها في مساجد أخرى للقرى المحتاجة إليها و أما إعطائها إلى الأشخاص ففيه إشكال، و اللّٰه العالم.
(1781)
هل يجوز لهذا المشرف أن يقوم ببيع بعض الكتب التي توقف لمكتبة المقام أو ترسل إليه للتوزيع ثم يتصدق بثمنها حاجيات المقام حسب قوله؟ باسمه تعالى: : لا يجوز بيع تلك الكتب، بل التي وقفت لمكتبة المقام و لا بد من وضعها في المكتبة و التي ترسل إليه للتوزيع يجب توزيعها، و اللّٰه العالم.
(1782)
بالنسبة للكتب الموقوفة القديمة و التي استهلكت هل يجوز إخراجها أو التصرف بها؟ باسمه تعالى: : الكتب القديمة إذا أمكن تجليدها و الانتفاع منها فيتعين ذلك و لو توقف إصلاح البعض ببيع البعض الآخر جاز بيع البعض و إصلاح الباقي، و اللّٰه العالم.
(1783)
توجد قطعة بستان وقف و قد صادرت الدولة جزءاً من هذا البستان فاشتريت جزءاً آخر و ألحقته بأصل الوقف، ثمّ إنّ هذا الجزء قد تلف فبعته ففي أي مورد تصرف قيمة هذا الجزء التالف، و هل تصرف في موارد أصل الوقف أم غيره؟ باسمه تعالى: : يصرف في موارد أصل الوقف، و اللّٰه العالم.
(1784)
يتبع المسجد بنائه من بيتين من دور أرضي و دور أول لكل منهما و هي وقف على مصلحة المسجد و للولي تأجيرها و صرف أجرتها على المسجد و إسكان من يحتاج إليهم المسجد كالعالم و المؤذن و الخادم، فالسؤال: هل يحل للمتولي بناءً على هذا البند إخراج الإمام من البيت، في فرض وجود هذا البند منذ وقف المسجد؟