448باسمه تعالى: أ) لا يجوز بيعه للأكل فإن أكله حرام، و اللّٰه العالم.
ب) إذا كان له منفعة عقلائية محلّلة بحيث يبذل العقلاء بإزائه المال فلا بأس كحفظ المزارع في بعض المؤذيات كالحيات، و اللّٰه العالم.
ج) لا يجوز بيعه على مستحلي أكله من المسلمين، و اللّٰه العالم.
د) إذا كان بقصد استنقاذ المال منهم فلا بأس، و اللّٰه العالم.
ه) إذا وهب شخص المال لمن بيده الحيوان المذكور ليرفع يده عنه فلا بأس، و اللّٰه العالم.
و) ظهر جوابه مما تقدم، و اللّٰه العالم.
(1595)
هل يجوز إطعام الطفل الصغير غير المكلف الحليب المتنجس و اللحم غير المذكي أو المشكوك في تذكيته؟ باسمه تعالى: : لا بأس به، و اللّٰه العالم.
(1596)
بعض الطائرات تقدم بعض المأكولات التي لا أعرفها أصلاً و لا أعرف أنها حلال أم حرام، فهل لي أكلها أم لا بد التأكد منها؟ باسمه تعالى: : إذا كان من اللحوم المستوردة من بلاد الكفر فلا يجوز أكلها و إذا لم تكن من اللحوم أو الشحوم فما لم يعلم حرمته أو نجاسته فلا بأس بأكله، و اللّٰه العالم.
(1597)
يمتلك مسلم مطعماً في دولة غير إسلامية.
أ) فهل يجوز له تقديم اللحم الحرام كالخنزير و الميتة مثلاً لمن يستحله؟ ب) و ما حكم بيع الخنزير لمن يستحله؟ ج) و هل يجوز لصاحب المطعم المسلم أن لا يمانع شرب الخمر في مطعمه؟ باسمه تعالى: : أ) لا يجوز للمسلم تقديم لحم الخنزير و الميتة و الخمور و غير ذلك مما هو حرام عند المسلمين، و اللّٰه العالم.