447المسلم طالما أنه في بلد إسلامي كما هو معلوم أم أن في مورد سؤالنا لا بد من إحراز كونه مسلماً؟ باسمه تعالى: : لا بد من إحراز إسلامه إلّا إذا كان الشراء من سوق المسلمين فإنه يحكم بإسلامه و في كفاية بلد المسلمين إشكال، و اللّٰه العالم.
(1593)
ما هو الفقاع؟ و هل هو ماء الشعير المعروف و الذي يباع في الأسواق؟ و ما حلية شرب ماء الشعير و الذي يكتب عليه أنه خال من الكحول مثل البربيكان و الموسى؟ باسمه تعالى: : ماء الشعير الطبي الذي يوصي به الأطباء لا بأس بشربه و لكن الفقاع الذي يسمون بالبيرة و فيه سكر خفي لا يجوز شربه كالخمر، و الكتابة لا أثر لها و الذي لم يعلم أنه من أي القسمين لا بأس بشربه و إن كان الأحوط تركه، و اللّٰه العالم.
(1594)
نعلم أن السرطان من الحيوانات البحرية التي يحرم أكلها، في ضوء هذا ما هو الحكم الشرعي في الصور التالية:
أ) هل يجوز بيعها على الشيعة بقصد أكلها؟ ب) هل يجوز بيعها على الشيعة بقصد الاستفادة منها في أغراض أخرى غير الأكل؟ ج) هل يجوز بيعها على من يستحل أكلها من المسلمين؟ د) يجوز بيعها على الكفار؟ ه) هل يجوز بيعها على الشيعة بعنوان رفع الاختصاص عنها أو عدم معرفة الوجه الذي تستخدم فيه؟ و) هل يجوز التساوم في بيعها على المؤمن الذي يستعملها لمنافع غير الأكل؟