374د) ما هو الحد المسموح للأب و الأم بتأديب أبنائهما من خلال استخدام الضرب؟ باسمه تعالى: : أ) عليها الدية على الأحوط و إذا كانت اللطمة في الوجه و احمرت فعليها دينار و نصف و في البدن نصف ذلك، و اللّٰه العالم.
ب) لا فرق في ذلك، و اللّٰه العالم.
ج) لا فرق بين الصورتين، و اللّٰه العالم.
د) حدّ الضرب المسموح به إلى ستة ضربات خفيفة، و اللّٰه العالم.
(1316)
إذا أبرز شخص ورقة فيها أن زيداً اقترض منه مبلغاً من المال، أو اشترى منه الشيء الفلاني و لم يدفع له الثمن و كان على الورقة إمضاء شاهدين أو أكثر، فهل يثبت مضمون هذه الورقة شرعاً إذا أنكر زيد أو قال لا أتذكر في الحالة الآتية:
أ) موت الشهود أو بقاء واحد منهم حي فقط و لم يكن على الورقة توقيع لزيد؟ ب) الشهود أو اثنان منهم أحياء لكن لا يتذكرون شيئاً و زيد موقع على الورقة؟ ج) لم يكن على الورقة شهود و عليها توقيع زيد فقط؟ باسمه تعالى: : مجرد الكتابة أو وجود التوقيع لا ينفع في ثبوت الدعوى، و لا بد لإثبات الدعوى المالية من شهادة عدلين أو عدل واحد مع يمين المدعي، و مع عدم التذكر لا تتحقق الشهادة، و اللّٰه العالم.
(1317)
و على وجه العموم هل يعتبر أن يكون الشاهد حين أداء الشهادة ذاكراً فعلاً لما يشهد به، أم يكفي أن يرى إمضاءه على ورقة ان كان هو الكاتب للورقة؟ باسمه تعالى: : لا بد في الشهادة من التذكر لما يشهد عليه و لا يكفي وجود التوقيع أو الكتابة، و اللّٰه العالم.