373
(1312)
شخص ارتكب حادثاً بالسيارة و كان ضحية ذلك الحادث وفاة شخص بالغ مسلم، فتنازل أهل المتوفى عن الدية، فهل يقتضي على مرتكب الحادث أعمال شرعية يؤديها كالصوم مثلاً أو غيره؟ باسمه تعالى: : إذا تنازل أولياء الدم عن الدية فلا دية عليه و لكن يجب عليه كفارة القتل الخطائي بعتق رقبة فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من الطعام، و اللّٰه العالم.
(1313)
إذا كان سائق السيارة ماشياً حسب أصول السلامة و حصل حادث لخلل فني، فهل يكون ضامناً لمن معه؟ باسمه تعالى: : إذا لم يكن السائق مقصراً و كان ذلك اتفاقاً فالدية على عاقلة السائق على الأحوط، و أما إذا كان السائق متسامحاً فالدية عليه، و اللّٰه العالم.
(1314)
رجل قتل امرأة في الشهر الحرام علماً بأن القتل في الأشهر الحرم يوجب زيادة ثلث الدية فلو أن أولياء الدم اختاروا القصاص، هل يدفع الأولياء نصف دية رجل في الشهر الحرام أو نصف دية رجل في غير الشهر الحرام؟ باسمه تعالى: : على أولياء الدم إذا اختاروا القصاص أن يدفعوا نصف الدية و نصف الثلث، و اللّٰه العالم.
(1315)
إذا أقدمت الأم على ضرب أحد أبنائها بقصد التأديب، مما أدى إلى احمرار الجلد و ترك أثر موقت فيه:
أ) هل على الأم الدية، و ما مقدارها؟ ب) هل يختلف الحكم إذا كان الأثر المتبقى على جلد الابن دائم لا يزول؟ ج) في حال ثبوت الدية على الأم هل تسقط إذا كان العمل الذي قامت به الأم قد تم برضا الولي و هو الأب أو بفحوى منه؟