372عند طلبه منه لعجزه بموجب قدرته أو أنه لا يجوز إلّا برضى ولي المقتول؟ باسمه تعالى: : إذا تراضى الولي مع القاتل على قيمة يوم معين صح ذلك، و إذا لم يعينا قيمة محددة وجب أداء قيمة يوم الدفع، و أما تقسيط قيمة الدية فإن كان على وفق التقسيط الثابت في الدية فلا يحتاج لإذن الولي و إلّا وجب استئذانه في ذلك، و اللّٰه العالم.
(1308)
هل يجوز للأب أن يتنازل عن حق ابنه الصغير في موارد القصاص أو الديات؟ و هل تسقط بإسقاطه بحيث لا يجوز للولد المطالبة بها بعد البلوغ؟ باسمه تعالى: : لا يجوز للأب التنازل عن حق ابنه الصغير، نعم له المصالحة على حقه بالدية إذا اقتضت المصلحة ذلك و يسقط به حق الولد، و اللّٰه العالم.
(1309)
إذا وجبت دية أو ضمان مالي على شخص واحد مشتبه في عدة أشخاص، فما الحكم إذا كانت الشبهة محصورة أو كانت الشبهة غير محصورة؟ باسمه تعالى: : تقسم الدية بين أولئك الأشخاص إذا كانت الشبهة محصورة، و أما إذا كانت الشبهة غير محصورة كما إذا قتل الشخص في الزحام فالدية تعطى من بيت المال و في المسألة تفصيل لا يسعه المقام، و اللّٰه العالم.
(1310)
هل يجوز لقاضي التحكيم أن يحكم في الدعوى برأي مقلده إذا راعى الموازين الشرعية في القضاء و هل يكون حكمه ملزما حينئذ؟ باسمه تعالى: : إذا كان عارفاً بالحكم الشرعي بطريق معتبر و تراضى المتنازعان بقضائه و فصل خصومته ينفذ رأيه، و اللّٰه العالم.
(1311)
سائق سيارة و معه ركاب أسرع بسيارته بحيث أدت السرعة لانقلابها و وفاة الركاب، فهل عليه الدية و كفارة قتل الخطأ أم ليس عليه شيء؟ باسمه تعالى: : إذا استند موت الركاب للإسراع بالسيارة فعليه دية قتل الخطأ و كفارته، و اللّٰه العالم.