371باسمه تعالى: لا بد من الاقتصار على مورد النص و هو الذبح و الإحراق مع مراعاة الشروط الشرعية في الذبح، و لا بأس بإعطائه السم ثم ذبحه قبل موته و لا بد من تحقق ما يصدق عليه الإحراق، و اللّٰه العالم.
(1305)
شخص سمع عن شخص أنه يقوم بعملية اللواط نعوذ باللّٰه منها و قام جهلاً منه أن هذا قذف و بناءً على نقل الثقات له بنشر هذا الأمر بين عدة أشخاص بقصد التحذير، ثم توفي ذلك الشخص المتهم بهذه العملية. فما هو حكم من تكلم عنه؟ هل من طريق لإبراء الذمة و التوبة؟ باسمه تعالى: : يثبت حق القذف للمتهم إذا لم يثبت اللواط عند الحاكم الشرعي بأربعة شهود عدول و بعد موت المتهم ينتقل حق القذف إلى ورثته فيجب الاستحلال و إن كان محذور في الاستحلال منهم فيستغفر اللّٰه و يتوب إليه، نعم إذا علموا بأن لهم حق القذف و لم يطالبوا فلا شيء عليه إلّا الاستغفار، و اللّٰه العالم.
(1306)
ذكر الفقهاء، إذا قتل رجلان رجلاً مثلاً جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما لهم أن يقتلوا أحدهما و لكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه، فهل يجوز لأولياء الدم أن يدفعوا نصف دية أحدهما و يطالبوا بقتله، و يؤجلوا قتل الآخر إلى زمان تمكنهم من دفع نصف ديته و ثم المطالبة بقتله؟ باسمه تعالى: : لا بأس بذلك، و اللّٰه العالم.
(1307)
إذا قتل المسلم مسلماً و ثبت عليه القتل سواء كان عمداً أو شبيه أو خطأ محض، و قد تراضى ولي المقتول مع القاتل على دفع قيمة الدية، فهل يجب عليه دفع قيمة الدية حين القتل أو زمن الدفع إذا كان بينهما مقدار من التفاوت كالسنة أو السنتين و قد حصل فرق في السعر و هل يمكن للحاكم تقسيط ثمن الدية على القاتل