36
(111)
نفس الفصل المتقدم يقول في المسألة (أما إذا لم يصادف شيء من الدمين العادة و لو لعدم كونها ذات عادة. .) إن عدم مصادفة العادة أ ليس فرع أن يكون لها عادة؟ فكيف يا ترى يقول السيد و لو لعدم كونها ذات عادة؟ باسمه تعالى: : المراد بقوله و لو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدئة أو مضطربة، و اللّٰه العالم.
(112)
نفس الفصل الخامس من المنهاج باب حكم الدم في أيام العادة. . يقول السيد الخوئي (قدّس سرّه) قبيل آخرها (و الأولى أن تحتاط في كل من الدمين) ، هل المقصود بالاحتياط أن نجعل كل من الدمين بحكم الحيض أو المقصود به أن تجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة؟ باسمه تعالى: : معنى الاحتياط في كل من الدمين هو الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة، و اللّٰه العالم.
(113)
فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر، و لعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواءً و قالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم و بالتالي لن تكون هنا دورة شهرية و لكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.
أ) مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟ ب) هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟ ج) بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافياً في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟ باسمه تعالى: : أ) إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة و لم يعلم كونه دماً فلا شيء عليها فالأحوط غسله و يجب الوضوء للصلوات، و اللّٰه العالم.