35
الحيض و الاستحاضة و النفاس
(108)
يذكر السيد الخوئي (قدّس سرّه) في الفصل الرابع من باب الحيض مسألة (216) هذه العبارة: (غير ذات العادة الوقتية، سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة. .) ، فهل قوله الأخير (أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة) هذا يشمل المضطربة، فيكون ذكره للمبتدئة من باب المثال لا من باب الحصر و عليه تشمل غير ذات العادة الوقتية ثلاث مصاديق: مبتدئة مضطربة عادة عددية؟ باسمه تعالى: : نعم ذكر المبتدئة في الكلام من باب المثال، و اللّٰه العالم.
(109)
الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين، باب الحيض يعنون السيد (رحمه اللّٰه) المسألة ب(حكم الدم أيام العادة) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أن كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية. . فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية و العددية و بالتالي يكون صحيحاً أو أن هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط و بالتالي يكون هناك تسامح في العنونة و التعبير ليس إلا؟ باسمه تعالى: : المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط، و اللّٰه العالم.
(110)
في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد (قدّس سرّه) هذه العبارة (و إن تساويا) ، فهل المقصود: تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم و إن لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلاً أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الاولى فشملت مصداقين (حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة) ؟ باسمه تعالى: : المراد بقوله (و إن تساويا) هو التساوي في صفات الحيض، و اللّٰه العالم.