37ب) إذا كان الدم على أوصاف الحيض و شرائطه فهو محكوم بكونه حيضاً و إن كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة و إلّا فهو دم يجب تطهير الموضع منه و يجب الوضوء للصلاة، و اللّٰه العالم.
ج) لا اعتبار بقول الأطباء إذا وجد في الدم الخارج أوصاف الحيض و شرائطه و كذا أوصاف الاستحاضة، و اللّٰه العالم.
(114)
هل إعادة الوضوء بالنسبة إلى المستحاضة لصلاة العصر بعد صلاة الظهر مثلاً حكماً تعبدياً أم انه لا تجب الإعادة فيما لو تيقنت بعدم خروج دم الاستحاضة بين الصلاتين؟ باسمه تعالى: : إذا علمت بعدم خروج شيء من الدم من حين الشروع في الوضوء لصلاة الظهر كما لو وجدت القطنة بعد الصلاة التي جددتها قبل الوضوء لصلاة الظهر نظيفة لم يصبها أي شيء، فلا يجب عليها إعادة الوضوء لصلاة العصر، و اللّٰه العالم.
(115)
ما حكم المرأة التي لم تكن تعلم بلزوم الوضوء لكل فريضة في الاستحاضة و قد صلت الظهريين بوضوء واحد و العشائين بوضوء واحد تجمع بينهما مدة من الزمن جهلاً بالحكم؟ باسمه تعالى: : تقضى العصر و العشاء في المدة التي تعلم أنها صلتها كذلك و مع الشك تكتفي بالقدر المتقين، و اللّٰه العالم.
(116)
إذا توضأت المستحاضة القليلة و اشتغلت بعده عن الصلاة نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فهل يلزمها إعادة الوضوء قبل الصلاة و هل الإقامة فورية؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوب المبادرة العرفية، و اللّٰه العالم.
(117)
امرأة نفساء و قد انقطع الدم عنها أكثر من عشرة فحسبت الدم بأيام عادتها و جعلت الباقي استحاضة ثم بعد أسبوع مثلاً من هذا الدم رأت دماً يتفق مع صفة