38الحيض، فهل تتحيض برؤيته؟ باسمه تعالى: : بما أن الفصل بين الدمين أقل من أيام الطهر تجمع في الدم الواقع في أيام عادتها أو الواجد لصفات الحيض إذا لم يكن الدم الحاصل واجداً للصفات بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة، و اللّٰه العالم.
(118)
يعتبر في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الأيام الاولى و لكنه لا تضربه فترات الانقطاع اليسيرة بكم تقدر هذه الفترة اليسيرة بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضاً؟ باسمه تعالى: : المناط في كون المرأة حائضاً بقاء الدم في الداخل بحيث لو أدخلت قطنة لأصابها الدم و لو قليلاً و لا يعتبر في خروجه إلى الخارج إلّا في حدوث الحيض فقط و الاستمرار عرفي بمعنى أن المتعارف في النساء لا يضر بصدق الاستمرار، و اللّٰه العالم.
(119)
لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها، فكم مرة تكفي لتنتقل إلى حكم المضطربة؟ باسمه تعالى: : إذا كان الدم في شهرين متواليين على خلاف العادة السابقة لكن مع توافق الشهرين في الوقت و العدد تصير عادتها حسب الوضع الجديد و أما مع الاختلاف شهور متعددة فهي بحكم المضطربة، و اللّٰه العالم.
(120)
لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير و لكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام و الأُخرى خمسة أيام و ليلة أو نصف ليلة مثلاً، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت و العدد؟ باسمه تعالى: : لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية و وقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض، و اللّٰه العالم.
(121)
إذا رأت الدم في غير أيام العادة و لم يكن بصفات الحيض و لكن المرأة