44
(125)
إذا كانت امرأة ترى الدم أحمر مدة 4 أيام ثمّ يليه بلون بني فاتح يستمر إلى ما بعد العشرة و يتخلله نقاءات متعددة، ثمّ بعد العشرة يستمر هذا التلوث البني و يتخلله نقاءات متعددة إلى ما قبل العادة أيضاً حيث يتصل بها أحياناً، و أحياناً لا يتصل بها، و هذه الحالة مستمرة بها لفترة طويلة أكثر من سنة و هي مطمئنة في كل دورة شهرية لها منذ بدايتها بحصول مثل هذا التذبذب و قد كانت في الماضي منذ أكثر من سنة ذات عادة وقتية و عددية 7 أيام.
أ) هل هذا التلوث البني يعتبر دماً أولا، مع العلم أنّه حتى أيام خروج الدم الأحمر يخرج أيضاً و هو دائماً يخرج بكمية قليلة و متقطعة لا مستمرة؟ ب) هذه المرأة ذات عادة وقتية طبعاً، و لكن هل هي ذات عادة عددية أيضاً؟ و ما هو العدد؟ هل هو 4 أيام أو هي بحكم المضطربة في تحديد العدد؟ باسمه تعالى: : بالنسبة لمدة الأربعة أيام التي ترى الدم فيها أحمر فهي حيض و ما بعدها إلى نهاية العدد تجمع فيها بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة و باقي الدم المستمر لما بعد العشرة تجري عليه أحكام الاستحاضة، و اللّٰه العالم.
ج) إذا اعتبر دماً فهو استحاضة ما بعد العشرة بلا إشكال، ففي حالة اتصاله بدم العادة هل يكون بحكم المسألة 54 في المسائل المنتخبة بحيث لا يجوز لها الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة أو بعد 6 أو 7 أيام (إذا كانت بحكم المضطربة) و قد ذكرنا أنّه حتى لو كان متصلاً بدم العادة فإنّه قبلها بفترة ساعات لا متصلاً اتصالاً مستمراً لأيام و ذلك لاستمرارية تقطعه؟ باسمه تعالى: : الدم المتصل بالعادة لفترة ساعات يجب فيه الاستظهار إذا كانت تحتمل عدم تجاوز الدم للعشرة، و اللّٰه العالم.
د) في حالة عدم اتصال هذا التلوث بدم العادة، ما هو الحكم؟ و كذا في حالتي