182
وطء الشبهة و أحكام العدة في الزنا
(617)
امرأة طلّقت طلاق رجعي و في العدة تزوّجت من رجل آخر ثمّ علمت أنّ الزواج باطل فعملت بعدة وطء الشبهة كما ذكرتم في رسالتكم العملية (أي عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالقروء و الشهور) ثمّ رجعت إلى زوجها الأول و بعقد جديد بعد ثلاث حيضات لا ثلاثة أطهار لأنّها تعتقد أنّ مدة العدة ثلاث حيضات لا ثلاثة أطهار.
فهل الزواج من زوجها الأول صحيح أم هو واقع في عدة وطء الشبهة؟ و هل يحسب الطهر الذي حدثت فيه مواقعه طهراً؟ فتحتاج إلى طهرين أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة.
و هل عدتها بالقروء التامة أم بالشهور؟ علماً بأنّها مستقيمة الحيض أم أنّ عدتها تحسب من آخر وطء أم من تبين الحال.
باسمه تعالى: : إذا كان وطؤها الأخير من قبل الرجل الثاني في حال طهرها فهذا الطهر أحد الأطهار الثلاثة المعتبرة في العدة فإذا طرقها الحيض الثالث فقد تمّت العدة و الزواج حينئذ من زوجها الأول صحيح، و إذا كان دخول الأخير حال الحيض فيتوقف انقضاء عدتها على طروِّ الحيض الرابع فلو تزوجها الزوج الأول قبل ذلك فالعقد باطل و إن دخل بها حرمت عليه مؤبداً، و اللّٰه العالم.
(618)
امرأة طلقت طلاق رجعي و في العدة زنت برجل آخر و من ثم سألت، هل أنّ الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية أم لا، فقال لها أحد طلبة العلوم الدينية: أنّ الزنا في العدة لا يوجب الحرمة الأبدية فتزوجت منه (أي الزاني) على أنّه يجوز و لا يحرم.
و بعد ذلك علمت أنّ الزواج باطل لأنّ الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية،