183فهل أنّ الزواج شبهة؟ و ما هي عدة هذه المرأة إن كان الوطء شبهة؟ و هل يحسب الطهر الذي حدث فيه مواقعه طهراً؟ فتحتاج إلى طهرين أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة، و هل أنّ عدتها بالقروء التامة أم بالشهور؟ أم أنّ عدتها تحسب من بعد آخر وطء، أم من حين تبين الحال؟ باسمه تعالى: : الزنا في العدّة الرجعيّة يوجب الحرمة الأبديّة على الأحوط وجوباً و إذا عقد عليها الزاني بعد ذلك و دخل بها فإن كان العقدُ المزبور قبل انقضاء عدّتها من الزوج الأوّل و دخل بها الزاني العاقد و لو كان الدخول بعد العدّة فهي محرمة على الزاني المزبور أبداً و عليها أن تعتدّ عدّة وطي الشبهة فتتربص ثلاثة أطهار من آخر وطي بها و الطهر الذي وقع فيه آخر وطي يُحسبُ أحد الأطهار الثلاثة، و أمّا إذا كان العقدُ بعد انقضاء عدّتها من الزوج الأوّل فالعقد المزبور باطل على الأحوط وجوباً و حيث إنّ الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي فعلى الزاني العاقد أن يُطلقها في طهر لم يواقعها فيه و تعتد المرأة بعد ذلك عدّة الطلاق أي إذا جاء حيضها الثالث بعد الطلاق من الزاني العاقد فلها أن تتزوج بغير الزاني، و اللّٰه العالم.
(619)
امرأة مطلقة عقدت مع شخص معيّن و تبيّن أنّ طلاقها كان باطلاً و كان العقد مع الدخول كان كلاهما جاهلاً بالحكم أ صحيح يحرم عليها، فهل يجوز أن يتزوجها لأنّها متعلقة تعلقاً شديداً و قد تقع في الحرام و الحرج الشديد من دون العيش معه علماً أنّها تعيش في ظروفٍ نفسية صعبة و المرأة في فترة من بعد طلاقها قد زنت مع رجل معين و الرجل الذي عقدت معه أيضاً قد زنى مع امرأة أخرى و لما عقد لم يتوبا و قد مضى على العقد مدة ثلاث سنوات؟ باسمه تعالى: : تحرم عليه مؤبداً، و اللّٰه العالم.