165من رفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاضي من أبناء العامة طالبة الطلاق من هذا المخالف المنقطع عنها. فهل هذا الطلاق صحيح؟ و إن لم يكن صحيحاً فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي فارقها و سافر؟ باسمه تعالى: : إذا كان طلاق القاضي صحيحاً في مذهبه مع غياب الزوج فالطلاق صحيح، و اللّٰه العالم.
(562)
أ) إمامي يجري صيغة العقد عند السنة حسب شرط زوجته السنية فكذلك يطلق زوجته عند المخالف، هل هذا الطلاق يقع لأنّه التزم بالعقد عندهم أم لا بدّ من الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقررة. و ما الحكم من كان غافلاً من هذا الحكم و تزوجت زوجته السنية بعد ذلك، فهل بالنسبة إليها مطلقة و بالنسبة إلى الزوج الأول غير مطلقة؟ باسمه تعالى: : إذا كان الزوج الأول إمامياً كما هو ظاهر الفرض فطلاقها بالإضافة إلى الزوج الثاني المفروض كونه إمامياً لا يحسب طلاقاً فإن كان الثاني جاهلاً و تزوّج بالمرأة و لم يدخل بها فلا بأس بأن يزوّجها بعد طلاق الزوج الأول ثانياً و بعد انقضاء عدتها و إن كان قد دخل بها فلا يجوز له تزويجها أبداً، و اللّٰه العالم.
ب) و في مفروض السؤال هل يجوز العدول إليه بعد تقليد الأعلم؟ باسمه تعالى: : لا بأس في المسائل التي توافق غير الأعلم مع الأعلم فيها و أمّا المسائل المختلفة فالتقليد من الأول باطل، و اللّٰه العالم.
(563)
المشهور أنّه يكره تزويج الإمامية من المخالف، و لهذا علمائنا في الخليج (حفظهم اللّٰه) يمتنعون من إجراء العقد بينهما لعل الفتاة أو أهلها يرتدعون عن ذلك و الذي يحصل في بعض الأحيان أنّهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أنّ وليها يشترط أن يكون العقد عند الشيعة دونهم مع ذلك العلماء