164
الزواج من غير أهل المذهب
(559)
إذا طلق الرجل الشيعي امرأته السنية طلاقاً صحيحاً على مذهبها و باطلاً على مذهبه الشيعي، فهل يجوز لها الرجوع إلى زوجها؟ و كذلك لو كان صحيحاً على مذهب الزوج الشيعي و على مذهبها يكون بائناً «طلاق الثلاث» فهل يجوز له إرجاعها بدون عقد و من غير أن تنكح زوجاً آخر؟ باسمه تعالى: : يجوز له في فرض الأول إرجاعها و كذلك في الفرض الثاني إذا كان الزوج شيعياً كما هو ظاهر السؤال، و اللّٰه العالم.
(560)
لو طلق رجل عامي زوجته بثلاث تطليقات مرة واحدة ما حكم هذا الطلاق؟ و هل يستطيعان الرجوع لو ندما؟ و ما حكمه لو استشيع الرجل و ندم على فعله و أراد إرجاع زوجته؟ و ما حكمه لو استشيعت الزوجة فقط و ندم الرجل على فعله؟ و ما حكمه لو استشيعا معاً و أرادا الرجوع؟ باسمه تعالى: : الطلاق المزبور لو وقع مستجمعاً لسائر الشرائط عندنا يحسب في مذهبنا واحدة و لكنّهما لو بقيا على مذهبهما ينفذ في حقهما الطلاق ثلاث مرات على طبق مذهبهما نعم لو استبصر الرجل جرى عليه حكم الشيعي فيرتب أحكام الطلاق الواحد و عليه أن يسعى لتبصر الزوجة أيضاً حتى لا يكون لها إلزام الزوج بمقتضى مذهبها من عدم التمكين له و أمّا لو استبصرت الزوجة فقط جاز لها أن تلزم الزوج بمقتضى مذهبه من عدم جواز الرجوع إليها في عدتها، و اللّٰه العالم.
(561)
امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف و تولى إجراء العقد أحد قضاة أبناء العامة، ثم ترك الرجل امرأته و غادر إلى بلاد أخرى فبقيت 3 سنوات بلا زوج و لا نفقه