166يمتنعون من إجراء العقد و وليها لا يقبل إلّا أن يكون العقد عند الشيعة فبهذا الأمر لعله يسبب وقوعهما في المعصية؟ باسمه تعالى: : ما ذكره المشهور من أصحابنا حكم تزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولى و أمّا بالنظر إلى بعض العناوين خصوصاً ملاحظة أمر أولادها مستقبلاً فاللازم أن لا نقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت (عليهم السّلام) إلى ولاية غيرهم فضلاً عما إذا كان الخوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها، و اللّٰه (سبحانه و تعالى) هو العالم.
(564)
إذا لم يجوز الأب المخالف أن يزوج ابنته من شاب لأنّه شيعي إمامي فاتفق الشاب و الشابة على أن يجريا الصيغة الشرعية، فهل يصح هذا العقد من دون إذن الولي المخالف، أو هل يجوز للعالم الجعفري أن يجرى الصيغة على أساس أنّ عدم إذن الأب في غير محله؟ باسمه تعالى: : إذا كان امتناع الأب لكون الشاب شيعياً فالنكاح المزبور صحيح، و اللّٰه العالم.
(565)
لو تم عقد نكاح دائم بين سني و شيعية من دون حضور شهود و كان العقد جامعاً للشرائط وفقاً لمذهبنا، فهل يعتبر هذا العقد صحيحاً بحيث تترتب أحكام الزوجية على الطرفين، و بحيث تحتاج هذه المرأة إلى الطلاق و العدة إذا أرادت نكاح رجل آخر، و ذلك في الفرضين التاليين:
أ) فيما لو ادعى هذا الرجل أنّ العقد صحيح وفق مذهبه؟ باسمه تعالى: : إذا كان حضور الشاهدين حين العقد في مذهبه واجباً لا شرطاً فالعقد صحيح و كذلك إذا كان شرطاً في مذهبه و لكن كان العقد على طبق مذهب آخر صحيحاً في مذهبه أيضاً فهو صحيح و إلّا فالأحوط وجوباً فساد العقد فلا يجوز لها التمكين و لا تحتاج للطلاق و عدة الطلاق بعد مفارقته نعم لو أرادت نكاح رجل آخر فالأحوط وجوباً أن تعتد عدة وطئ الشبهة إذا دخل بها الزوج الأول و كانت تعتقد بصحة العقد أو تحتمله جهلاً، و اللّٰه