135نفعاً.
فهل إلى ذلك من سبيل؟ و إن كان هناك رأي للمرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) مخالف لرأيكم فتفضلوا به؟ باسمه تعالى: : ما أخذته الجمعية من الناس بعنوان الكفارة و الصدقات الواجبة لا يجوز صرفه في غيرها و ما أخذته بعنوان الخيرات يصرف في الخيرات و لا يجوز صرفه في القرض إلّا بإذن من أصحاب الأموال عند الإعطاء. و أمّا الطريقة المذكورة في تحصيل الزيادة بعنوان الجعالة بعد الإذن من أصحاب الأموال ففيه اشكال نعم يمكن بطريقة أخرى و هي أن يقول أصحاب الجمعية من وهب للجمعية مالاً بشرط صرفه في الخيرات فهي تقرضه كذا مقدار هذا إذا كان أصحاب الجمعية مأذونين عند قبضهم من أصحاب الأموال في صرف أموالهم في القرض.
كتاب الحج
أحكام النيابة
(462)
أبي وجب عليه الحج (حج التمتع) قبل وفاته هل يجوز لي أن أنوب عنه علماً أنّي رجل مستطيع و متمكن أم، لا أو أرسل شخص ينوب عنه عن حج التمتع؟ باسمه تعالى: : إذا كان مستطيعاً فيجب عليه الحج عن نفسه و استئجار من يحج عن أبيه بمال يخرج من أصل التركة، و اللّٰه العالم.
(463)
لو استقر الحج على زيد و لم يحج غفلة أو عصياناً ثمّ زالت الاستطاعة في السنين اللاحقة هل يجوز أن يستنيب عن حي صرورة؟ باسمه تعالى: : إذا كان عجزه بدنيا بمعنى عدم القدرة على السفر و أداء الأعمال بحيث لا ترجى قدرته مستقبلاً له ان يستنيب عنه رجلاً و الأحوط أن يكون صرورة؛ و من استقرّ