134الجمعية) و تؤجرها بسعر أعلى، أو يتبرع الناس ببعض الأشياء الثمينة و تبيعها الجمعية بالسعر المعتاد، و قد يتبرع لها بسيارة للقيام بشؤونها و خدماتها العامة كإيصال النفع للفقراء أو نقل الموظفين، و تستلم كفارات استضلال و إطعام إلى غير ذلك من مصادر دخلها، و هكذا.
ثمّ تضع جميع ما تحصل عليه من المصادر المختلفة في البنك في حساب واحد باسم الجمعية.
و عندها دفاتر فيها تفصيل الحساب للكفارات كذا، للصدقة الشهرية كذا، لليتامى كذا، لفعل الخير العام و هو ناتج السوق الخيري كذا.
و الصرف يكون بالقصد و النية فقط، إمّا حين السحب أو حين الصرف على الجهة المعينة.
و السؤال: هو أنّ الذي حصلوا عليه في السوق الخيري يريدون الحفاظ عليه ليشتري به عمارة و تكون وقفاً ثابتاً يدر على الجمعية بشكل مستمر، فينظرون تكامل المال من سوق خيري آخر أو تبرع و هكذا.
و ارتأوا ما دام المال عندهم محفوظاً أن يقرضوه قرضاً يجر نفعاً و يكون سبباً لزيادة المال.
فهل يجوز لهم (القائمين على الجمعية) اشتراط الزيادة على المقترض باعتبارهم لا يملكون المال، و باعتبار أنّ هذا المال الذي حصلوا عليه من السوق الخيري العام حسب القصد و التعيين، و هو مخصص لفعل الخير العام.
فهل لهم بأن يأخذوا إذناً من وكيل الحاكم الشرعي، أو يجعلوا ذلك من قبيل الجعالة بأن يقال من أعطى للجمعية 1000 ريال لخدماتها العامة مكنته الجمعية من الاستفادة في 5000 ريال مثلاً قرضاً، المهم إرادة المخرج الشرعي للقرض الذي يجر