136عليه الحج لا يجوز له تكليفاً أن يحج عن غيره و لكن لو حج عن غيره أجزأه الحج، و اللّٰه العالم.
(464)
هل يجوز أن يعتمر شخص عن مجموعة كما جاز في الحج المندوب و هل تحمل النيابة عن المجموعة بمعنى إهداء الثواب أم تكون بمعناها الأولى المعروف؟ باسمه تعالى: : لا فرق في هذا الأمر بين الحج و العمرة و إن كان الأحوط فيها بمعنى إهداء الثواب في التقرب للمجموع بعد العمل، و اللّٰه العالم.
(465)
في من أناب شخصاً لأداء الحج عن الميت عالماً أن النائب لا يحسن القيام بالأعمال العبادية فهو ساذج بسيط قد لا يستطيع أداء التلبية الصحيحة، فلما ذهب الوكيل لأداء الحج و سمع عن دقة أعمال الحج حدث عنده إشكال في أنّ النائب الذي أرسله قبلاً قد لا يكون أدى الحج بالوجه الصحيح فهل يبني على شكه في إعادة النيابة و يتحمل هو اعادة ذلك من نفقته الخاصة؟ باسمه تعالى: : إذا أحرز أنّ النائب قام بأعمال الحج و لكن شك في صحة عمله يبني على صحتها و كذا لو أخبره النائب بأداء الأعمال و كان النائب ثقة، و أمّا إذا لم يحرز أنّ النائب قام بالأعمال كلها فليس عليه ضمان نفقة الحج إذا كان إعطاء المبلغ للنائب حينها عن وثوق و اطمئنان بأمانته و أداءه و لكن لا تفرغ ذمة المنوب عنه، و اللّٰه العالم.
تروك الإحرام و كفاراتها
(466)
محرم كان ساهياً عن كونه في حال الإحرام و قد ضايقته بعوضة فأمسكها بيده ذاهلاً عن حرمة ذلك فلما قتلها تذكر هو في حالة الإحرام، فهل عليه كفارة؟ باسمه تعالى: : لا شيء عليه في قتل الحيوان المؤذي كالبعوضة و نحوها، و اللّٰه العالم.