82أ: إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع منه كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة؟ ب: إذا كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام أو الحج المنذور و شبهه قبل زواجها.
ج: و كذلك العمرة المفردة الواجبة بالنذر قبل زواجها؟ باسمه تعالى: : أ: إذا لم يكن منافياً لحق الزوج، فلا بأس، و اللّٰه العالم.
ب: إذا نذرت بعد الخروج إلى سفر الحج فلا بأس و كذا في الحج بإذنه إذا توقف الحج على الإحرام قبل الميقات، و اللّٰه العالم.
ج: إذا كان النذر قبل الزواج أو بعده و كان منافياً لحق الزوج فلا بد من الاستئذان، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرمت المرأة بالنذر قبل الميقات من دون إذن زوجها و جاءت بأعمال عمرة التمتع فهل عمرتها صحيحة؟ باسمه تعالى: : إذا توقف تصحيح الحج الواجب على ذلك أو لم يكن إحرامها قبل الميقات منافياً لحق زوجها كما فيما لو لم يصحبها فلا منع منه، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر للحج أو العمرة؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الإحرام من جدّة و لو بالنذر إلّا لمن كان منزله في جدّة فيجوز له الإحرام منها مطلقاً، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر حسب رأي السيد الخوئي و سماحتكم؟ و إذا كان الجواب بالنفي فالرجاء منكم ذكر الدليل العلمي و كيفية اشتغال الذمة و وجوب الخروج عنها و لو مختصراً؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الإحرام من جدّة و من يريد أن لا يذهب إلى أحد المواقيت عليه أن