81باسمه تعالى: لا فرق بين النائب و غيره نعم إذا كان ظاهر الإجارة هو الإحرام من أحد المواقيت يجب الإحرام على ما هو الظاهر منها، و اللّٰه العالم.
س:
نعرف أنه يصح الإحرام قبل الميقات بالنذر و يصح ذلك في الطائرة كما يظهر من المناسك و لكن بعض العلماء أشكل في ذلك من جهة أن الناذر عند ما يقول مثلاً (للّٰه علي أن أحرم في هذا المكان) تكون الطائرة تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه فهل هذا الإشكال متوجه؟ و كيف يصح حينئذ الإحرام في الطائرة؟ باسمه تعالى: : لا إشكال فيه لأنه يقصد التلبس بالإحرام من حين الفراغ من الصيغة مباشرة و من ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، و اللّٰه العالم.
س:
أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من غيره بالنذر؟ باسمه تعالى: : الإحرام من الميقات هو الأفضل، و اللّٰه العالم.
س:
من أحرم بالنذر قبل الميقات هل يستحب له تجديد النية و التلبية إذا مرّ بالميقات؟ باسمه تعالى: : لا يستحب له ذلك و لو مرّ بالميقات، إلّا بنية الرجاء أي رجاء المطلوبية، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات هل يحكم بصحة إحرامه، أم لا بد من الرجوع؟ باسمه تعالى: : يحكم بصحة إحرامه و لكن، يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً، و اللّٰه العالم.
س:
هل يصح نذر الزوجة للإحرام قبل الميقات من غير إذن زوجها في الموارد التالية