83ينذر الإحرام قبل جدّة كإحرامه قبل الركوب بالطائرة و أمّا بعد الوصول إلى جدّة فلا بد من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة حيث لم يثبت كون جدّة محاذية للميقات و كان رأي السيد الخوئي (طاب ثراه) ذلك أيضاً، و اللّٰه العالم.
س:
الحجاج يأتون بطائرة من لبنان أو غيره و يتكلفون بالذهاب إلى الجحفة أولاً مشقة أكثر من مأتي كيلومتر تقريباً فما المانع من إحرامهم من جدّة أي المطار بالنذر التجديد عند أدنى الحل و قد كان زمان السيد الحكيم (رضى اللّٰه عنه) يجيز ذلك فما تقولون؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك و لكن يمكن لمن ورد جدّة بغير إحرام أن يمضي إلى (رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة و يحرم منه بالنذر باعتبار أنه قبل الجحفة، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الإحرام من جدّة بالنذر و ما حكم من فعل ذلك و لم يعلم بالحكم إلّا بعد الانتهاء من أعمال الحج؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك اختياراً باعتبار أن جدّة لم يعلم أنها قبل الميقات و إنما يصح الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات أو يحرم من الميقات نفسه أما مع الاضطرار و عدم التمكن من المضي إلى الميقات ليحرم منه و لم يحرم بالنذر من بلده أو في الطائرة قبل الوصول إلى جدّة فجمع احتياطاً بين الإحرام من جدّة بالنذر و تجديد الإحرام خارج الحرم في أدنى الحل و إذا لم يجدد إحرامه قبل دخول الحرم مع عدم إمكان الرجوع إلى الميقات كما هو الفرض أو لم يرجع إلى الميقات مع إمكان الرجوع بل اكتفى بالإحرام من جدّة فعليه إعادة الحج على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.
س:
ما هي الضرورة التي تسوغ الإحرام من جدّة بالنذر؟ باسمه تعالى: : إذا لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت و الإحرام منه أحرم من جدّة بالنذر ثمّ يجدّد في أدنى الحل، و اللّٰه العالم.
س:
إذا سافر الحاج و عند وصوله إلى مطار جدّة منع من الذهاب إلى أحد