74باسمه تعالى: من دخل مكة بغير إحرام و أراد أن يعتمر فالأحوط أن يرجع إلى الميقات للإحرام للعمرة المفردة، و اللّٰه العالم.
س:
شخص يقصد العمرة المفردة، أو التمتع و يدخل (جدة) بالطائرة و يتجاوز الميقات جواً من غير إحرام باعتبار أنه لا يريد دخول الحرم، أو (مكة) مباشرة و توقف فيها مدة للأمور المتعلقة بالجواز، و الجمرك، و الاستراحة القصيرة المدة و الاستعداد مرة ثانية للذهاب إلى (مكة) ثم بعد ذلك التوقف، فهل يجوز له أن يحرم بالنذر من مكانه و يذهب إلى (مكة) ؟ باسمه تعالى: : الأحوط الذهاب إلى أحد المواقيت و يحرم منه، و اللّٰه العالم.
س:
بالنسبة لميقات قرن المنازل المعروف أنه ميقات القادم من جهة الطائف، و لكننا في هذا الوقت نرى أن هناك ثلاثة مواقيت قرب الطائف موجودة حالياً على شكل مساجد حددتها الدولة كمواقيت للإحرام، الأول يقع تحت اسم وادي السيل أو قرن المنازل، الثاني يطلق عليه وادي محرم القديم، و الثالث مسجد ميقات وادي محرم الجديد. و السؤال هو: و أي من هذه المواقيت هي وادي السيل أو قرن المنازل المذكور في كتب مناسك الحج. إذا أحرم الحاج أو المعتمر من هذه المواقيت الثلاثة جميعاً، فهل ينعقد إحرامه أم لا؟ إذا كان الإحرام في جميع المواقيت الثلاثة جائز، فبأي نية يحرم في هذه المواقيت رجاء المطلوبية الاستحباب و هل يجوز الاقتصار على ميقات واحد من المواقيت الثلاثة أم لا؟ إذا كان الجواب على السؤال السابق بجواز ذلك في حالة تشخيص أهل الخبرة، أن المحل الذي أحرم منه هو وادي السيل الحقيقي، فإن السؤال هو إننا يصعب علينا الرجوع إلى أهل الخبرة واقعاً فالأقوال في حد ذاتها متضاربة، فهل ثبت لديكم شيء من هذا القبيل حتى نرجع إليكم إذا أحرمنا بالنذر