73باسمه تعالى: لا يلزمه شيء من الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة و كان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة من أي مكان فلما وصلوا جدّة لم يكونوا محرمين و في الطريق بين جدّة و مكّة دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناك و أحرموا كذلك و واصلوا سيرهم باتجاه مكّة دون الذهاب إلى الميقات و أتوا بجميع الأعمال و النسك فما حكم عمرتهم و هل يجب عليهم الإصلاح؟ باسمه تعالى: : إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصّح منهم ذلك الإحرام و حيث وقع منهم ذلك جهلاً بطلت عمرتهم على الأحوط، و إن لم يتمكنوا صحّ إحرامهم و عمرتهم و على التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك و لا يحتاجون إلى إصلاح، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدّة أو مكان آخر بعد الميقات جهلاً فما حكم حجّه؟ باسمه تعالى: : مع تمكنه من الإحرام من أحد المواقيت فسدت عمرته و حجّه على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
هل (أدنى الحل) المراد به، الحل المقابل مكّة أم الحل المقابل لمكّة و منى و المزدلفة؟ فعلى الاولى يمكنه الإحرام للعمرة المفردة من منى إن كان داخل مكّة النائى؟ باسمه تعالى: : الحل هو المقابل للحرم و حدود الحرم غير معلوم نعم المزدلفة داخلة في الحرم و كذا منى و إن كانت حدوده من جميع الجهات غير معلومة أيضاً، و اللّٰه العالم.
س:
من دخل مكة بلا إحرام و لو عصياناً، فهل يجوز له الإحرام من أدنى الحل للعمرة المفردة؟