72أحد المواقيت و أمّا المقيم فيه فيحرم من محلّه، و اللّٰه العالم.
س:
شخص أدّى عمرة مفردة ثمّ أراد أن يأتي بعمرة أُخرى هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟ باسمه تعالى: : يكون ميقاته مسجد التنعيم يعني يكفي إحرامه من أدنى الحل كمسجد التنعيم و نحوه، و اللّٰه العالم.
س:
شخص يريد أن يحرم من قرن المنازل و لكنه لا يعرف المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟ باسمه تعالى: : إذا كان المسجد الجديد قرن المنازل عند تشخيص أهل الخبرة جاز الإحرام منه، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمقيمين في جدّة أن يحرموا منها باعتبارها أقرب من الميقات إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة أو يختص ذلك بما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟ باسمه تعالى: : إذا كان النائب من المقيمين في جدّة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أنّ من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه، و اللّٰه العالم.
س:
ألف: إذا أراد الإنسان أن يأخذ عمرة و هو في المدينة بالسعي إلى الطائف و الإحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟ باسمه تعالى: : لا يخلو من إشكال، و اللّٰه العالم.
س:
ب: و على فرض أنّ العمرة كانت عمرة التمتع و أتى بعدها بالحج و عاد إلى بلده فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته؟ باسمه تعالى: : لا تقع حجّة الإسلام و عليه الإعادة من قابل على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
ج: و هل يلزمه شيء في الفرضيين المذكورين؟