75قبل هذه المواقيت الثلاثة التي لا نعلم أي منها هو قرن المنازل، فهل يستحب لنا تجديد الإحرام فيها قبل دخول مكة المكرمة أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا أحرمتم بالنذر قبل الميقات فهو و إلّا فعليكم تكرار التلبية في كل مورد شككتم أنه للميقات بقصد الأعم من الإنشاء و التكرار حتى تتيقنوا أنكم أحرمتم من الميقات الواقعي، و إذا أحرمتم بالنذر قبل ذلك فلا بأس بتكرار التلبية رجاءً إذا مررتم على تلك المواضع المذكورة في السؤال، و اللّٰه العالم.
س:
إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب و بقي في مكة القديمة إلى أن هل هلال شهر شعبان و خرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً، إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة:
أ هل يجوز له دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام، أم لا؟ ب على فرض عدم الجواز بغير إحرام، فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل كالتنعيم، أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟ ج على فرض كفاية الإحرام من أدنى الحل كما فرض في (ب) ، فهل يجوز له الدخول بغير إحرام فيما لو خرج من مكة بعد ذلك؟ أم أن المسوغ للدخول بغير إحرام هو الإحرام من الميقات؟ باسمه تعالى: : أ الأحوط وجوباً عدم الدخول بدون إحرام، و اللّٰه العالم.
س:
ب نعم وظيفته الإحرام من أدنى الحل، و اللّٰه العالم.
س:
ج نعم يجوز له ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
لو دخل بعمرة مفردة نيابية في أول شهر رجب مثلاً و خرج من مكة، فهل يجوز