69ب: على فرض عدم الجواز بغير إحرام فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل (كالتنعيم) أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟ باسمه تعالى: : نعم يكفيه الإحرام من أدنى الحل، و اللّٰه العالم.
س:
ج: على فرض كفاية الإحرام من أدنى الحل فهل يجوز له الدخول بغير إحرام فيما لو خرج من مكة بعد ذلك؟ أم أن المسوغ للدخول بغير إحرام هو الإحرام من الميقات؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز له ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
د: هل يدخل بإحرام إذا خرج من مكة القديمة و الحديثة و هو ما زال في الحرم و أراد الدخول إلى محل سكناه في مكة القديمة أم لا؟ باسمه تعالى: : إعادة الإحرام في الفرض احتياط مستحب كما في فرض الخروج إلى جبل النور، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمتمتع الإحرام للحج من بيته إذا كان يسكن في بيت بعيد من الحرم يقال أنه خارج حدود مكة الأصلية؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز له الإحرام من بيته لعمرة التمتع و أمّا حج التمتع فيجب الإحرام له من مكة القديمة على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الإحرام لحج التمتع من مكة الجديدة و على القول بالمنع و أنها ليست تابعة لمكة القديمة فهل يجوز الإحرام منها للعمرة المفردة باعتبارها خارج الحرم (بالنسبة للمتواجد في مكة) ؟ باسمه تعالى: : الأحوط أن يحرم لحج التمتع من مكة القديمة مع التمكن و أمّا الإحرام للعمرة المفردة فيكفي أن يذهب إلى مسجد التنعيم فيحرم من هناك، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز لمن فسدت عمرته، عمرة التمتع أن يحرم لها ثانياً من أدنى الحل