68إذا كان (الحملدارية) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة ثمّ يرجعون في أوّل ذي الحجة هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الإحرام مرّة ثانية إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين العمرة الأولى و دخولهم مرة ثانية؟ باسمه تعالى: : يجب الإحرام إذا كان الدخول الثاني بعد الشهر الذي أحرم فيه و العبرة بتعدد الشهر لا الأيام فالمثال في السؤال يحتاج إلى تجديد الإحرام بخلاف ما لو دخل في أوّل شهر و خرج واراد الدخول في آخره فلا يحتاج، و اللّٰه العالم.
س:
من دخل مكة مراراً و لم يعتمر عمرات افراد و لم يكن مختوناً كل هذا عن علم و عمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات و تحرم عليه النساء حتى يأتي أم أنه مذنب فحسب؟ باسمه تعالى: : ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة بل عليه الاستغفار من الذنب، و اللّٰه العالم.
س:
رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلّا محرماً فما هو المقصود هل هي القديمة فقط أم يشمل التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة أم مطلق الحرم؟ باسمه تعالى: : لا يشمل مطلق الحرم و يشمل التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب و بقي في مكة القديمة إلى أن هلّ هلال شهر شعبان و خرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً (إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة) ؟ أ: هل يجوز دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام أم لا؟ باسمه تعالى: : الأحوط الأولى عدم الدخول بدون إحرام كما تقدم، و اللّٰه العالم.