67المقيم بمكة إذا تكرر منه الخروج في كل يوم أو كل أسبوع، فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟ باسمه تعالى: : لا فرق بين المقيم و غيره، و اللّٰه العالم.
س:
إذا دخل الحرم أو مكة بغير إحرام عمداً أو لعذر، فهل بقائه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟ باسمه تعالى: : لا يكون بقائه محرماً، و اللّٰه العالم.
س:
من دخل مكة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثمّ خرج إلى عرفات مثلاً لانجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج واراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة اُخرى؟ باسمه تعالى: : نعم يلزمه الإحرام إذا مضى شهر إحرام العمرة المفردة، و اللّٰه العالم.
س:
في المناسك (من خرج من مكة بعد إتمام العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضى الشهر الذي أدّى نسكه فيه) ، و السؤال أنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟ باسمه تعالى: : لا فرق بينهما و إن كان الأحوط هو الإحرام ثانياً إذا كان إحرامه الأوّل نيابة عن غيره، و اللّٰه العالم.
س:
من خرج عن مكة و لم يخرج عن الحرم فهل يجب عليه الإحرام لدخول مكة إذا مضى شهر عن عمرته السابقة؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه الإحرام و إن كان أحوط، و اللّٰه العالم.
س:
رجل دخل مكة غفلة و رغب في البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه الخروج، و اللّٰه العالم.