58
الموالاة في حج التمتع
س:
إذا أتى الحاج الذي يريد حج التمتع بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار و جيء به إلى بلده فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ و ما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟ باسمه تعالى: : أما بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط وجوباً و عدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي و أمّا وظيفته لحجة فإن كان مستقراً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في العام القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع و بعدها الحج للزوم اتحادهما في عام واحد و إن لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلاً بالحكم أو نسياناً؟ باسمه تعالى: : لا يجزي إن كانت حجة الإسلام، و اللّٰه العالم.
س:
شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها و الطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات و المشعر؟ باسمه تعالى: : إذا كان متمكناً من الإحرام في مكانه أحرم منه ثم يذهب إلى عرفات ثمّ إلى المشعر ثمّ يأتي بالأعمال اللاحقة مباشرة أو تسبيباً، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز لمن تحلل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّه أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟ باسمه تعالى: : لا يجوز على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
أ ترون سماحتكم بوجوب الالتزام بالموالاة العرفية بين الطواف و صلاته، فهل