59الفصل بينهما بمقدار زمان السعي يوجب فوات الموالاة العرفية حيث أنه في الفرض الآتي:
ب إذا ترك صلاة الطواف نسياناً أو جهلاً و تذكرها بعد السعي، أو التقصير، وجب الإتيان به خلف المقام.
فهل يستلزم إعادة الطواف أيضاً؟ باسمه تعالى: : أ لا يضر الفصل بينهما في فرض السؤال، و اللّٰه العالم.
س:
ب إذا فصل بينهما بأزيد من ربع ساعة فالأحوط وجوباً إعادة الطواف، و اللّٰه العالم.
س:
ما مقدار الفترة الزمنية التي يصّح الفصل بها بين الطواف و صلاته؟ باسمه تعالى: : ما لا يضر بالموالاة العرفية و لا يضر بها نصف ساعة إذا لم تكن مسامحة في البين، و اللّٰه العالم.
س:
من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف و لكنه لا يعلم بوقت وجوبها، هل هي بعد الطواف أو بعد الفراغ من السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفرد أو طواف الحج فعمل على هذا المنوال فما حكم طوافه؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال: بما أنّه كان جاهلاً بوجوب الإتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي و تركها بعد الطواف و أتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج، فيحكم بصحتها، و اللّٰه العالم.
س:
من فصل بين طوافه و صلاته بساعات كخمس ساعات، فهل يبطل طوافه أو كان عاصياً فقط؟ باسمه تعالى: : الأحوط بطلان طوافه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا فصل المكلف بين الطواف و صلاته بمقدار ساعة فهل تلزمه إعادة الطواف أم لا؟ و هل هناك فرق بين الفصل الاختياري و الاضطراري؟