60باسمه تعالى: الأحوط إعادة الطواف و صلاته بعد صلاة الطواف الأول، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان سبب الفصل بين الطواف و صلاته الارهاق أو الحاجة إلى تجديد الوضوء فما المقدار المسموح؟ باسمه تعالى: : إن لم يوجب الفصل الطويل فلا يضر، و اللّٰه العالم.
س:
إذا طاف الحاج و صار وقت صلاة الجماعة و لم يتمكن من صلاة الطواف ثمّ دافعه الحدث و خرج خارج المسجد لأجل الطهارة ثمّ جاء و صلى صلاة الطواف في المسعى و علم ان الصلاة لا تصح هناك و جاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام) و صلى، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا و ما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟ باسمه تعالى: : نعم هي مفوتة للموالاة المعتبرة فيعيد الطواف قبلها على الأحوط و العبرة بعدم فوات الموالاة العرفية، و اللّٰه العالم.
س:
هل تجب الموالاة في السعي و ما مقدار وجوبها؟ باسمه تعالى: : الأحوط لزومها بمقدار الصدق العرفي للتوالي، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز قطع السّعي لشرب الماء أو للبحث عن الضالة؟ باسمه تعالى: : إذا لم يوجب فوت الموالاة فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
س:
إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه و توضأ و استأنفه من جديد، فماذا تكليفه؟ باسمه تعالى: : ظهر جوابه من الجواب عن سابقه، و اللّٰه العالم.