57
س:
ما هو الأفضل بالنسبة لحجة الإسلام، أو الحج المندوب في الأمور التالية:
أ) الطواف بين الكعبة و المقام في تأدية أعمال الحج أم الطواف خارج المقام في أثناء الزحام الشديد للإسهام في التخفيف على المسلمين؟ ب) السعي بين الصفا و المروة في المسار المتعارف أو السعي في الطابق العلوي منهما في أثناء الزحام الشديد للإسهام في التخفيف على المسلمين؟ ج) الهدي بشاة (مثلاً) تصل قيمتها إلى سبعمائة ريال أو أن ينوي هذه السبعمائة في سبيل اللّٰه فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمائة ريال و يتصدق بالباقي لأن الشاة في كلا الحالتين لن يستفاد منها؟ د) إن ترمي المرأة العقبة الكبرى أو أن تنيب لأنّ المرأة في هذه العقبة تلتصق بالأجنبي بسبب الزحام بشكل يرفضه أي غيور و عند البعض هذا عين الحرج؟ ه) إن يحج المرء كل عام أم يتبرع بحجه بالنسبة للرجل و المرأة؟ باسمه تعالى: : أ) الأحوط وجوباً الطواف بين الكعبة الشريفة و المقام إذا أمكنه ذلك كما إذا لم يكن الزحام شديداً، و اللّٰه العالم.
ب) لا بد من السعي في المسعى المتعارف و لا يجزي السعي في غير المتعارف على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.
ج) إذا لم يستعمل اللحم كما هو الغالب فيجزي الواجد لجميع الشرائط كان ثمنه أقل من ذلك أو أكثر و لعل الشراء بالأقل ثمناً و التصدق بالباقي على فقراء الشيعة المتدينين أفضل و لو كان التصدق بالزائد في مكان آخر، و اللّٰه العالم.
د) يجب أن ترمي بنفسها و مجرد التصاقها بالأجنبي من وراء الثوب لا يكون مانعاً من وجوب الرمي عليها، و اللّٰه العالم.
ه) في كل فضل، و اللّٰه العالم.