56باسمه تعالى: إذا كان الحج واجباً عليه يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ثمّ يمشي إلى ناحية الميقات الذي ترك الإحرام منه و يحرم هناك و يدخل بهذا الإحرام و يأتي بأعمال العمرة ثمّ يحرم من مكة لحج التمتع و الأحوط إعادة ذلك الحج، و بمثل ذلك يعمل في فرض كونه معذوراً إلّا أنه لا حاجة إلى إعادة الحج، و اللّٰه العالم.
س:
ما هو رأي السيد الخوئي فيما إذا فصل بين حج التمتع و العمرة بعمرة مفردة فهل يبطل حجه؟ باسمه تعالى: : لا يبطل حجّه و إنّما تبطل عمرته المفردة إذا لم يمض شهر على عمرته الأولى و إلّا صحت عمرته و تحسب متعة، و اللّٰه العالم.
س:
هل الفصل بين العمرة و الحج بعمرة مفردة يبطل الأولى؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الفصل بين عمرة التمتع و الحج بعمرة مفردة إذا لم ينقض شهر إحرام عمرة التمتع و مع انقضاء الشهر يدخل بإحرام جديد و لا تبطل عمرته الأولى و إن حسبت الثانية متعة، و اللّٰه العالم.
س:
المعذور الذي يحق له تقديم الطواف و السعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلاً منه بالحكم فماذا عليه؟ باسمه تعالى: : لا شيء عليه و يتم حجه و يعيد التقصير أو الحلق في منى، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للنساء و العجزة بعد رمي الجمرة العقبى في الليل أن يقدموا طواف الزيارة و سائر الأعمال في الليل و يذبحون هديهم في النهار و يقصرون أو يحلقون و ذلك لعلة الخوف على أنفسهم بسبب الزحام الشديد الذي لا يطاق لمثلهم، و هل لمساعديهم يكفي رميهم بالليل؟ باسمه تعالى: : يجوز لهؤلاء تقديم الطواف و السعي و لكن إذا تمكنوا بعد ذلك فالأحوط أن يطوفوا بأنفسهم و إلّا استنابوا بالنهار و لا يكفي لمساعديهم الرمي بالليل، و اللّٰه العالم.