52و اللّٰه العالم.
س:
رجل لم يحج حتى عجز عن الحج و أراد أن يبعث غيره ليحج عنه، و قد كان هذا الشخص يقلد المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) في حياته (و من المعلوم أن السيد يشترط كون النائب عن العاجز صرورة) بينما الآن لا يختلف الحال عند هذا الشخص، فقد يقول تارة أنه يقلد زيداً الذي لا يشترط كون النائب صرورة، و قد يقول أخرى أنه يقلد عمرا الذي يقول بالاشتراط أيضاً و السؤال: أنه ما حكم من يذهب نائباً عنه (سواء كان النائب يقلد القائل بالاشتراط أو بعدمه) ؟ باسمه تعالى: : الأحوط أن يكون النائب صرورة و تقليد النائب في الاشتراط و عدمه لا أثر له و المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) لا يفتي بالاشتراط بل يحتاط، و اللّٰه العالم.
أحكام الأجير للحج
س:
شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه و أخذ أجراً على هذه فهل يمكنه و هو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر و ما هو ذلك المكان؟ علماً بأن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدّة بل هو مقيم خارج الحجاز؟ باسمه تعالى: : له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إلّا إذا اعتقد المستأجر أن الأجير لا يريد الذهاب إلى مكة فيتعين عليه الإحرام من أحد المواقيت الخمسة، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم أخذ الأجرة على تعليم الحجاج و إذا كان لا يجوز ما هو الحل لأخذ الأجرة؟ باسمه تعالى: : لا بأس بأخذها على مقدمات التعليم كالذهاب بهم إلى محل التعليم و نحوه، و اللّٰه العالم.