53
الحج المندوب
س:
ما رأي سماحتكم في أداء الحج و العمرة عن المعصومين أو عن الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ، و هل أفضل من حج الإنسان ندباً لنفسه ثم ما هو الأفضل هل الحج نيابةً عنهم أم بقصد إهداء الثواب لهم؟ باسمه تعالى: : لا بأس بأداء الحج أو العمرة عن المعصومين (عليهم السّلام) و منهم الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز أن يعتمر شخص عن مجموعة كما جاز في الحج المندوب و هل تحمل النيابة عن المجموعة بمعنى إهداء الثواب أم تكون بمعناها الأولى المعروف؟ باسمه تعالى: : لا فرق في هذا الأمر بين الحج و العمرة و أن كان الأحوط فيها إهداء الثواب للمجموع بعد العمل، و اللّٰه العالم.
س:
أفضل و أكثر أجراً لحج التمتع (المستحب) أن ينوي عن نفسه أم عن شخص آخر فقسم ينوي عن الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) و قسم عن الاخوان بعنوان المستحب؟ باسمه تعالى: : لا فرق في أجره بين أن ينوي عن نفسه أو عن غيره نعم إذا نوى النيابة عن الأئمة (عليهم السّلام) فالتقرب إلى اللّٰه تعالى بهم في نفسه عبادة و يزيد هذا الفضل عن فضل الحاج ان شاء اللّٰه تعالى، و اللّٰه العالم.
س:
أيهما أفضل: الوقوف بعرفة لحجة مستحبة أو زيارة الإمام الحسين (عليه السّلام) يوم عرفة؟ باسمه تعالى: : ظاهر كثير من الروايات أرجحية الثاني، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للإتيان بالحج المستحب مع العلم بأنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام؟