51من طاف عن نفسه طواف عمرة التمتع ثمّ سعى و قصر هل يمكنه ان يطوف عن غيره نيابة طواف التمتع كما كانت زوجته حائضاً؟ أم يلزم ان يكون النائب في هذا الطواف محرماً؟ باسمه تعالى: : لا يجب أن يكون النائب في طواف عمرة التمتع محرماً، و اللّٰه العالم.
س:
هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أوّلاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثمّ يأتي بها لنفسه؟ باسمه تعالى: : الأحوط الأولى تقديم صلاة نفسه، و اللّٰه العالم.
س:
هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟ باسمه تعالى: : الأحوط هو الاستنابة لسعي كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام، و اللّٰه العالم.
س:
إذا جاءت المرأة إلى الحج نيابة عن الغير و لم تقدر على الرمي فهل يصح منها أن تستنيب غيرها؟ باسمه تعالى: : إذا كانت عالمة مسبقاً بأنها عاجزة عن الرمي فنيابتها محل إشكال و أمّا إذا عجزت بعد ذلك رمت في كل ليلة عن يومها و إذا لم تتمكن حتى من الرمي ليلاً تستنيب شخصاً للرمي و تتصالح في الأجرة مع مستأجرها في الحج النيابي، و اللّٰه العالم.
نيابة الصرورة
س:
إذا كان المكلف لم يذهب إلى الحج سابقاً فهل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره؟ باسمه تعالى: : لا يشترط في جواز النيابة كون النائب غير صرورة فيجوز لمن لم يحج في عمره أن يستناب بل الأحوط في تجهيز من لم يقدر مباشرة الحج، أن يستنيب من لم يحج،