25
قال الشهيد الأول (1) و يشكل ما ذكراه (2) .
بين الصحيح و الفاسد فان في عدم سماع التفسير بالفاسد مقتضى حمل المعاملة الثابتة بالإقرار بها على الصحيحة كما هو الحال في أصالة الصحة الجارية في عمل الغير عقدا كان أو إيقاعا.
مراده (ره) ان أسامي الماهيات الجعلية كالصلاة و الصوم و أسامي سائر العقود لا يطلق حقيقة على الفاسد الا الحج لوجوب المضي فيه و يرد عليه انه لا وجه لاستثناء الحج فان وجوب المضي فيه بعد فساده لا يدل على ان إطلاق لفظ الحج على الفاسد حقيقة كما في الصوم فإنه يجب مع إفساده بالإفطار الإمساك بقية النهار مع ان ذلك لا يوجب كون إطلاق الصوم عليه حقيقة.
و أضعف اليه ان فساد الحج بالجماع بعد الإحرام غير ظاهر، بل الأظهر عدم فساده غاية الأمر يجب على المكلف اعادة حجه في السنة القادمة عقوبة على عمله و لكن الواجب يعني حجة الإسلام هو الأول و تفصيل ذلك موكول الى كتاب الحج.
في المقام اشكال على القول بأن أسامي المعاملات موضوعة للصحيحة فعلى الشهيدين و غيرهما ممن يلتزم بكونها موضوعة للصحيحة الجواب عنهما.
الأول ان عدم شمول المعنى الموضوع له للافراد الفاسدة يتوقف على أخذ قيد الصحة الشرعية أو ما يرادفها في معنى المعاملات و هذا التزام بالحقيقة الشرعية و كون معانيها مخترعات للشارع كالعبادات مع انه غير ممكن.
و الثاني ان لازم كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة عدم جواز التمسك بخطاب المعاملات في دفع احتمال اعتبار شيء شرعا في المعاملة فإن لازم القول بكونها أسامي للصحيحة هو إجمالها.
و تعرض المصنف (ره) للإشكال الثاني صراحة و للإشكال الأول في ضمن الجواب بقوله (نعم يمكن ان يقال) و توضيح الجواب عن الأول ان العناوين يكون