26
انطباقها على مصاديقها بالقصد و الاعتبار تارة كعنوان أداء الدين فإنه لا ينطبق على مجرد إعطاء المال للدائن بل لا بد من قصد كون الإعطاء بعنوان الوفاء بدينه و كذا عنوان التعظيم فإنه لا ينطبق على مجرد القيام أو غيره من الأفعال بل لا بد من كونها برعاية عظمة الغير، و قصد احترامه و هذا بخلاف العناوين الحقيقية التي يكون انطباقها على مصاديقها قهريا كعنوان القتل فإنه ينطبق على القضاء بحياة انسان قصدا أو بلا قصد.
ثم ان في القسم الأول يعني العناوين الاعتبارية يمكن ان يكون شيء مصداقا للعنوان في اعتبار شخص و لا يكون مصدقا لذلك العنوان في اعتبار شخص آخر من غير كون أحدهما مصيبا و الآخر مخطئا مثلا كشف الإنسان رأسه عند ملاقاته للغير يكون تعظيما لذلك الغير عند قوم و لا يعتبره تعظيما قوم آخر.
و السر في هذا الاختلاف بعد كون انطباق التعظيم على عمل موقوفا على القصد و الاعتبار واضح حيث لا يعتبر الانطباق قوم و يعتبره الآخرون و ذلك لا يوجب تعدد المفهوم بل يوجب تعدد المصداق و على ذلك فالبيع و لو بمعناه المصدري من العناوين القصدية، فيمكن ان يكون المستعمل فيه امرا واحدا عند الشرع و العرف و هو ما يترتب عليه الأثر المترقب فإن الأثر المترقب في البيع انتقال المالين، فيكون المستعمل فيه اعتبار الملكية التي يترتب عليها انتقال المالين فالمعنى مبهم من حيث الذات و القيود و مبين من حيث الأثر و إذا كان المعاطاة مثلا امرا يترتب عليه انتقال المالين في اعتبار العرف و الشرع، تكون بيعا عندهما، و لو لم يترتب عليها الانتقال شرعا، فهي لا تكون بيعا عند الشارع.
و بالجملة يمكن ان لا يكون خلاف بين الشرع و العرف في المعنى المصدري، أو الاسم المصدري، و يصح القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة، فلا تطلق على الفاسدة إلا بطور المجاز.