24
و من ثم حمل الإقرار به (1) .
قلت المراد بالأثر في المعنى الثاني هو الانتقال الذي يكون أثرا لتمام البيع شرعا و حكما له، و مقتضى مغايرة الموضوع و حكمه ان يكون البيع غير الانتقال و تعريف البيع بالانتقال كتعريف اى موضوع بحكمه غير صحيح و مراده بالمسبب في المعنى الثالث هو البيع بمعناه الاسم المصدري يعني ما يحصل بالإيجاب و القبول معا و الذي يترتب عليه حكم الشارع بانتقال المالين هذا.
و لكن لا يمكن المساعدة على ما ذكر من استعمال لفظ البيع في عقده يعني في صيغتي الإيجاب و القبول، فإنه لم يحرز هذا الاستعمال حتى في كلمات الأصحاب في عناوين المعاملات الا ترى انه لا يصح ان يقال مرادهم بكتاب البيع مثلا كتاب صيغتي الإيجاب و القبول و اما المعنى الاسم المصدري فهو صحيح يقع استعمال لفظ البيع فيه كثيرا في كلمات الأصحاب و الروايات الا ان اسم المصدر لا يختلف عن المصدر بحسب الخارج بل ما تحقق خارجا بلحاظ جهة الصدور مصدر و بلحاظ نفسه و كونه معاملة في حيال سائر المعاملات معنى اسم المصدر و البحث في كون استعمال لفظ المصدر في المعنى الاسم المصدري مجازا أو حقيقة غير مهم.
و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا ان تحقق البيع بمعناه المصطلح لا يكون بمجرد الإيجاب بل لا بد من تحقق القبول في موطنه و أن المتحقق خارجا بلحاظ نفسه و كونها معاملة حيال سائر المعاملات هو المعنى الاسم المصدري و يتعلق به إمضاء الشارع و حكمه باللزوم أو الجواز أو غير ذلك من الأحكام المناسبة للمعنى المزبور.
لا يخفى ان حمل الإقرار بالبيع مثلا على الصحيح لا يدل عدم وضعه للقدر المشترك