23
لفظه في العقد مجاز، بعلاقة السببية و المسببية، و قال فليكن مراد الشهيد (ره) من المسبب هو المعنى الاسم المصدري المتحقق بالإيجاب و القبول معا، و اما المسبب عند الموجب فهو يتحقق بالإيجاب فقط، كما مر.
و قوله (ره) (و الى هذا نظر جميع ما ورد) إشارة إلى المعنى الاسم المصدري و ان جميع ما ورد في النصوص و الفتاوى من لزوم البيع و وجوبه، أو انه لا بيع بينهما، أو أقال البيع، و نحو ذلك يستعمل لفظ البيع فيها في المعنى الاسم المصدري المتحقق في نظر العرف و الشرع بالإيجاب و القبول معا، و اضافة العقد الى البيع بهذا المعنى ليست بيانية بل بمعنى اللام، ضرورة ان المعنى الاسم المصدري لا يكون عين الإيجاب و القبول، و لذا يصح ان يقال انعقد البيع أولا ينعقد، و لا يصح ان يقال انعقد الإيجاب و القبول، أو لا ينعقد.
(أقول) مقتضى مجموع كلامه ان البيع يستعمل في معنيين آخرين، غير معناه المصطلح الذي من قبيل المصدر، أحدهما العقد يعنى مجموع الإيجاب و القبول و الثاني المعنى الاسم المصدري الحاصل بالعقد و ان استعماله في المعنى الأول مجاز، بعلاقة المسببية و المسببية و كذا استعماله في المعنى الثاني يعني المعنى الاسم المصدري غاية الأمر استعماله في الاسم المصدري مجاز عن الحقيقة و استعماله في العقد يعني الإيجاب و القبول معا من قبيل سبك المجاز عن المجاز لان المسبب و هو المعنى الاسم المصدري لم يوضع له لفظ البيع.
ان قلت ما الفرق بين المعنى الثاني من المعاني الثلاثة المتقدمة الذي ذكر (ره) ان استعمال لفظ البيع لم يوجد فيه لافى اللغة، و لا في العرف بل وقع تعريف البيع به في كلام جماعة تبعا للمبسوط و بين المسبب عن العقد الذي ذكر (ره) وقوع استعمال لفظه فيه في النصوص و الفتاوى.