22
العقلاء و الشرع بالإضافة إلى إيجاب البائع من قبيل الوجوب و الإيجاب، لا من الكسر و الانكسار، فإنه يمتنع تحقق الكسر بلا تحقق الانكسار، و لكن لا يمتنع تحقق الإيجاب من الأمر، مع عدم تحقق وجوب الفعل في اعتبار العقلاء.
(أقول) ما ذهب اليه بعض المشايخ، من كون المعنى المصطلح للبيع عرفا هو تمليك العين بعوض بشرط قبول المشترى هو الصحيح، و ذلك فان الموجب لا ينشأ ملكية العين لصاحب الثمن مطلقا و لو على تقدير عدم قبوله للإيجاب، بل المكية معلقة و مقيدة بالقبول في ظرفه، و إذا تحقق في ذلك الظرف تكون المكية المنشأة بيعا و الا فلا، و كذا الأمر في الشراء، فإنه لا ينطبق على إنشاء التملك الأعلى تقدير تحقق الإيجاب في موطنه، و لا يحصل مع عدم قبول المشتري ملكية العين له، لا في نظر الموجب، و لا في اعتبار العقلاء.
و يشهد لما ذكرنا صحة سلب البيع حقيقة عن التمليك الذي لا يتحقق في مورده قبول المشترى، و لو كان البيع حقيقة في الجامع لما صح سلبه عن التمليك المزبور الا ادعاء، هذا مع ان اشتراط القبول مقتضى كون البيع من العقود، لا من الإيقاعات حتى في اعتبار الموجب فضلا عن العقلاء و الشرع، بلا يمكن دعوى ذلك في مثل لفظ النقل المراد به النقل المعاملي كما لا يخفى.
و كذا أنكر (ره) المعنى الثاني و انه لم يستعمل لفظ البيع لا لغة و لا عرفا في الانتقال الذي هو من قبيل الحكم المترتب على البيع، بل ذكره جماعة في تعريف البيع تبعا للمبسوط الذي عرف به البيع.
و قد يوجه التعريف بان البيع الواقع في تعريفه انتقال العين، هو العنوان الانتزاعي للمبيع يعنى المبيعة، حيث انها عبارة أخرى عن انتقال الشيء الى الآخر بالعوض، و تعرض للمعنى الثالث و نسب الى الشهيد الثاني ان إطلاق البيع و استعمال