227
[الحديث 6]
6 وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلاَّ وَ قَدْ أَلْزَمَهُ فِيهَا اَلْحُجَّةَ مِنَ اَللَّهِ فَمَنْ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ اَلْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ وَ اِحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَ مَنْ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ- فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ثُمَّ تَعَاهُدُهُ اَلْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ - وَ مَنْ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ- جَمِيلاً فِي صُورَتِهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ وَ أَنْ لاَ يَتَطَاوَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ اَلضُّعَفَاءِ لِحَالِ شَرَفِهِ وَ جَمَالِهِ.
بَابُ اِخْتِلاَفِ اَلْحُجَّةِ عَلَى عِبَادِهِ
[الحديث 1]
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: سِتَّةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ اَلْمَعْرِفَةُ وَ اَلْجَهْلُ وَ اَلرِّضَا وَ اَلْغَضَبُ وَ اَلنَّوْمُ وَ اَلْيَقَظَةُ
الحديث السادس
: مرفوع.
قوله عليه السلام: فحجته عليه القيام بما كلفه،
أي ما يحتج به عليه بعد التعريف قوة القيام بما كلف به، أو المحتج له القيام بالمكلف به، و هذا أظهر و أوفق بما بعده من جعل التعاهد للفقراء بنوافل ماله و الحمد على شرفه و جماله، و عدم التطاول على غيره، من الحجة و حينئذ ينبغي حمل قوله"فحجته عليه ماله" على أن المحتج له إصلاح ماله و صرفه في مصارفه و حفظه عن التضييع و الإسراف فيه. باب 1[اختلاف الحجة على عباده] ليس الباب في بعض النسخ، و إنما لم يعنون لأنه من الباب الأول، و إنما أفرد لامتياز حديثه بخصوصية كما لا يخفى.
الحديث الأول
: ضعيف "المعرفة و الجهل" أقول: قد مر الكلام فيهما سابقا و نقل إجماع المتكلمين على وجوب